للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خويلد بن أسد فهي في تعدد (١) الزبير انتهى كلامه وفيه نظر من حيث غصبه

الجناية برأس سهيل في الإحالة/على الأيّام وليس هو بمنفرد بذلك لما في

صحيح البخاري (٢) ثنا أحمد بن أبي رجاء أبو أسامة سمعت هشام بن عروة

أخبرني عن عائشة أنّ فاطمة سألت وفيه: " تدع الصلاة قدر الأيّام التي كنت

تحيضين فيها ". الحديث … فهذا كما ترى الإحالة على الأيام من غير رواية فلا

مدخل لسهيل في هذا السند، وأمّا حجّه ابن حزم فليست جيدة؛ لأنه لم يرد

الحقيقة لتعزرّها والله تعالى أعلم، وفي رواية عند أبي داود عن أسماء قالت:

" قلت يا رسول الله: إنّ فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت ". الحديث قال أبو

داود (٣) . رواه مجاهد عن ابن عباس لما اشتد عليها الغسل أمرها أن تجمع بين

الصلاتين وفي سؤالات أبي طالب قال أحمد: وقيل له في حديث عائشة قال

عليه السلام لفاطمة: " وفي الصلاة أيّام اقرائك " (٤) . فقال: هذا خطأ، كل من

روى أيام اقرائك فقد أخطأ، وعائشة تروى عن النبي عليه السلام اقرائك،

ومعنى الإقراء: الإطهار، وإّنما روى علقمة على ما سمع من عمرو أن أهل

الكوفة لا يعرفون إلا قول عبد الله فجعلوه الإقراء، والأعمش كان يضبط هذا

كأنّ الحيض عندهم الاقراء فرووه، وأمّا أهل المدينة فلا يقولون الاقراء إّنما

يقولون أيام حيضك: " وما كانت تحبسك حيضتك " (٥) . وأمّا ما زعمه ابن

عساكر ومن بعده كالمنذري والقشيري وغيرهما: من أنّ ابن ماجة خرج

حديث عائشة هو والجماعة من حديث هشام عن أبيه عنها في الطهارة فيه


(١) كذا ورد هذا السياق " بالأصل ".
(٢) تقدّم من أحاديث الباب ص ٨٤٢.
(٣) حسن. رواه أبو داود في: ١- كتاب الطهارة، ١١٠. باب من قال تجمع بين الصلاتين
وتغتسل لهما غسلا، (ح/٢٩٦) .
قال أبو داود: ورواه إبراهيم عن ابن عباس وهو قول إبراهيم النخعي وعبد الله بن شداد.
(٤) تقدم. رواه القرطبي في " تفسيره " (٢/١٠) وتلخيص (١/١٧٠) وابن كثير (١/٣٩٧)
وكشاف (١٩) وشرح السنة (٩/٢٠٧) والدارقطني (١/٢١٢) .
(٥) صحيح. رواه مسلم في (الحيض، ح/٦٥، ٦٦) وأبو داود (ح/٢٧٩) والنسائي في
(الطهارة، باب " ٣٣١ "،، والحيض، باب " ٣ ") .

<<  <  ج: ص:  >  >>