للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو عتق نسمة فما منها شيء يقول عليه فلا يعتمد في نفسه ولا يطعن به على

حديث مقسم، والله تعالى أعلم. انتهى كلامه. وفي قوله ابن حزم مقسم ليس

بالقوى فسقط الاحتجاج به نظر؛ لأنه من حديث في الصحيحين على سبيل

الاحتجاج وأثنى عليه غير واحد من الأئمة، وفي قول الدارقطني: تفرد به عمر

بن شبيب يعنى عن الملائي نظر لما أسلفناه من كتاب النسائي، وأما قول ابن

السكن فمردود؛ بأن البخاري لم يخرج ولم يصحح كل حديثه وقال:

أسقيت كتابي من مائة ألف حديث صحيحة، وإنما خرجت هنا ما أجمعوا

عليه فلا حجة إذا في عدم تصحيح البخاري له، وأمّا قول النووي فمردود بما

قدّمنه أيضا، وأما ما أعله به أحمد فمعارض بما تقدم ولعله ظهر له ذاك بعد

وأمّا تضعيف الجوزقاني؛ فلرواية خاصة بدليل ما ذكره بعد، ويؤكد صحته قول

جماعة من السلف به منهم الحسن قال: " عليه عتق رقبة أو عشرين صاعا

لأربعين مسكينا " (١) ، وقال عطاء: " يتصدق بدينار " (٢) ، وفي رواية: " بنصف

دينار " (٣) ، وقال الأوزاعي " بخمس دينار "، ذكره الدارمي (٤) وزاد ابن المنذر

وقتادة وإسحاق والنخعي وسعيد بن جبير وهو قول محمد بن الحسن وأحمد

بن حنبل، وفي كتاب الماوردي قال أصحابنا: ولو اعتقد مسلم صار كافرا

مرتدا فإن فعله ناسيا أو جاهلا بتحريمه أو بوجود الحيض أو مكرها فلا إثم

عليه ولا كفارة، وإن تعمّدا الموطئ عالما بما سبق فقد ارتكب كبيرة يجب

عليها التوبة، وفي وجوب الكفارة قولان للشافعي رحمه الله تعالى: وليشبه أن

يكون خطره ذلك لما رواه الزهري عن سعيد بن المسيب عن/أبي هريرة قال


(١) صحيح. رواه الدارمي في: الوضوء، باب " ١١٢ "، (ح/١١١٧) ، قلت: " ولم يذكر فيه أو
عشرين صاعا لأربعين مسكينا ".
(٢) صحيح. المصدر السابق: (ح/١١١٨) .
(٣) حسن. رواه الترمذي (ح/١٣٦) ، وأبو داود (ح/٢٦٤) ، والنسائي (١/١٥٣. كتاب
الطهارة، باب ما يجب على من أتى حيلته في حال حيضها. والدارمي (ح/ ١١٠٩) انظر
تعليق الشيخ شاكر على الترمذي ١/٢٤٤ - ٢٤٥. فقد أطال في تصحيحه وأجاد.
(٤) صحيح. رواه الدارمي في: الوضوء باب " ١١٢ " كحل/١١١٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>