للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال تعطونه أي: لأخذنا بيمينه فمعناه من التصرف، وعلى الوجه الأولى قال

الشماخ: إذا ما غاية رفعت لمجد تلقاها عن آية باليمين/قال الجوهري:

وتصغيرها يميِّن بالتشديد بلا هاء، وفي الجمهرة: والجمع أيمن فيه دلالة على

المنع من مس الذكر باليمين حالة الاستنجاء ويؤخذ من مفهومه: إذا بال

أحدكم جواز مس الذكر باليمين فصاعدا حال التحلي، فإن وجد ما يقتضى

المنع منه قبل ولا فجواز المس باق بحاله، وقول عثمان- رضى الله عنه-

ليس من هذه البَينة العلة، وفيه المنع من الاستنجاء باليمين، فمن العلماء من

حمله على التنزيه ويحتاج إلى دليل، ومنهم من حمله على التحريم، وهو

الصحيح، وبه قال أحمد بن حنبل وجماعة من الشافعين، وأهل الظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>