للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك (١) عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بشر بن سعيد

عن عبيد الله الخولاني، وكان في حجر ميمونة عنها، وزعم الدارقطني أنّ الثقة

هذا هو/ليث بن سعد، وقد أخطأ من رفعه، وحديث أسامة بن زيد: أنه كسا

امرأته قبطية. فقال له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مرها فلتجعل تحتها غلالة فإنى أخشى أن

ينصف غطائها " (٢) ، ذكره البيهقي في المعرفة من حديث ابن عقيل عن محمد

ابن أسامة عن أبيه، وحديث عطاء قال: " إذا صلّت الأمة غطت رأسها وعينيها

بخرقة أو خمار "، كذلك كن يصنعن على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذكره

عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عنه قال: ثنا الثوري عن جابر به وعن أم

ثور عن زوجها بشر قالت قلت لابن عباس: في كم تصل المرأة من الثياب؟

قال: " في درع وخمار " وعن الأوزاعي عن مكحول عمن سأل عائشة في كم

تصل المرأة من الثياب؟ فقالت له: سل علي بن أبي طالب ثم ارجع إلي

فأخبرني فأتى عليا فسأله فقال: في الخمار والدرع السابغ فرجع إلى عائشة

فأخبرها فقالت: صدق " (٣) ، وفي المصنف لأبي بكر عن مجاهد: " أيما امرأة

صلّت ولم تغط شعرها لم يقبل الله لها صلاة وفي الاستذكار: " لا تصلى

المرأة في أقل من أربعة أثواب "، وهذا لم يقله غيره فيما علمت، وعن ابن

جريج قال: تقنع الأمة رأسها في الصلاة، وعن سليمان بن موسى إذا حاضت

المرأة لم يقبل لها صلاة حتى تختمر وتوارى رأسها، قال أبو عمر: وروى ذلك

أيضا عن عروة وعكرمة وجابر بن زيد وإبراهيم والحكم وحماد، وهو قول

فقهاء الأمصار، قال ابن حزم: لم يخف علينا ما روى عن عمر- رضى الله

تعالى عنه- في خلاف هذا، وعن غيره يعني من التفرقة بين الحرّة والأمة،

ولكن لا حجة في قول أحد دون رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين الحرّة والأمة، ولكن لا

حجة في قول أحد دون رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإذا تنازع السلف وجب الردّ إلى

ما افترض الله الرّد إليه من القرآن والسنة/وليس فيهما فرق بينهما؟ والله تعالى

أعلم، قال أبو عمر: والذي عليه فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق؛ أنّ على المرأة

أن تغطى جسمها كلّه بدرع صفيق سابغ وتخمر رأسها فإنّها كلّها عورة إلا


(١) صحيح. رواه مالك في: ٨. كتاب صلاة الجماعة، ١٠. باب الرخصة في صلاة المرأة في
الدرع والخمار، ٣/٣٧) . وقد روى موقوفا.
(٢) صحيح. رواه الطبراني: (١/١٢٣) .
(٣) صحيح. رواه البيهقي: (٢/٢٣٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>