للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أم موسى بنت يزيد بن منصور بن عبد الله الحميريّة وقع بينها وبين ابي جعفر خصومة فقالت: لا أرضى إلا بحكم غوث بن سليمان. فحمل الى العراق حتّى حكم بينه وبينها ورجع إلى مصر

حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثني ابن قديد قال: حدثني أبو نصر أحمد بن علي بن صالح قال: حدثني ياسين بن عبد الأحد قال: سمعت أبي يقول: سمعت غوث بن سليمان يقول: بعث إلي أمير المؤمنين أبو جعفر فحملت إليه فقال لي: يا غوث إن صاحبتكم الحميرية خاصمتني إليك في شروطها. قلت: أيرضى أمير المؤمنين أن يحكمني عليه. قال: نعم. فقلت: انّ [١٦٩ ب] الاحكام لها شروط [أ] فيحتملها (١) أمير المؤمنين. قال نعم:

قال: يأمرها أمير المؤمنين أن توكل وكيلا وتشهد على وكالته خادمين حرين يعدلهما أمير المؤمنين على نفسه. ففعل فوكلت خادما وبعثت (٢) معه كتاب صداقها وشهد الخادمان على وكالتها فقلت: قد تمت الوكالة فان رأى امير المؤمنين أن يساوي الخصم في مجلسه. قال: فانحط عن فرشه وجلس مع الخصم ودفع إلي الوكيل كتاب الصداق فقرأته عليه فقلت: يقر أمير المؤمنين بما فيه. قال: نعم. قلت: أرى في الكتاب شروطا موكدة بها تم النكاح بينكما أرأيت يا أمير المؤمنين لو خطبت إليهم ولم تشترط لهم هذا الشرط (٣) كانوا يزوجونك. قال: لا. قال: قلت فبهذا الشرط تم النكاح وأنت أحق من وفى لها بشرطها. قال: علمت اذ


(١) سقوط همزة الاستفهام في هذا الموضع وفي مثله يوهم انهما لم تكتب في الاصل الاول مسندة الى الف
(٢) في الاصل: بعث
(٣) في التلخيص: وقال غير ابي عمر: كان في الشرط انه لا يتسرّى ولا يتزوج عليها الخ

<<  <   >  >>