قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإنَّما كتبنا في كتابنا: (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ) الآية، كما قلنا في قول اللَّه - عز وجل -، وأن حكم الكتاب والسنة فيه.
فقال بعض من خالفنا: لا يُلاَعَن بين الزوجين أبداً حتى يكونا حرين
مسلمين، ليسا بمحدودين في قذف، ولا واحد منهما، فقلت له: ذكر اللَّه - عز وجل - اللعان بين الأزواج لم يخص واحداً منهم دون غيره.
وما كان عامًّا في كتاب اللَّه تبارك وتعالى فلا نختلف نحن ولا أنت أنه على
العموم كما قلنا.
الأم (أيضاً) : الخلاف فيما يؤتى بالزنا:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقلت له - أي: للمحاوَر - قال الله تعالى:(إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ) الآية، وقال:(فَإِن طَلَّقَهَا)
الآية، فملك الرجال الطلاق وجعل على النساء العِدَد، قال: نعم.
الأم (أيضاً) : إباحة الطلاق:
أخبرنا الربيع بن سليمان قال:.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: - بعد أن ذكر الآيات المتعلقة بإباحة الطلاق -
وقال الله تعالى:(إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ) الآية، مع ما ذكرته