للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشَّافِعِي رحمه الله: نذكر اللَّه - عز وجل - ما أحل لى، فذكر أزواجه اللاتي آتى أجورهن، وذكر بنات عمه، وبنات عماته، وبنات خاله، وبنات خالاته، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فدل ذلك على معنيين:

أحدهما: أنه أحل له مع أزواجه من ليس له بزوج يوم أحل له؛ وذلك أنه

لم يكن عنده - صلى الله عليه وسلم - من بنات عمه، ولا بنات عماته، ولا بنات خاله، ولا بنات خالاته امرأة، وكان عنده عدد نسوة.

الثاني: وعلى أنه أباح له من العدد ما حظر على غيره، ومن يائهب

بغير مهر ما حظره على غيره.

الأم (أيضاً) : الكلام الذى ينعقد به النكاح وما لا ينعقد:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال عزَّ وجلَّ: (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَاا) الآية،. ..

فأبان جل ثناؤه أن الهبة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -

دون المؤمنين، والهبة - والله تعالى أعلم - تجمع أن ينعقد له عليها عقدة النكاح، بأن تهب نفسها له بلا مهر.

الأم (أيضاً) : كتاب (الصداق) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإذا جاز أن يعقد النكاح بغير مهر فيثبت، فهذا

دليل على الخلاف بين النكاح والبيوع.

والبيوع لا تنعقد إلا بثمن معلوم،

<<  <  ج: ص:  >  >>