للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كانتا لا تقدران على الصوم، فهذا مثل المرض، أفطرتا وقضتا بلا

كفارة، إنما تكفِّران بالأثر وبانهما لم تفطرا لأنفسهما، إنما أفطرتا لغيرهما، فذلك فرق بينهما وبين المريض لا يُكَفر، والشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم، ويقدر على الكفارة، يتصدق عن كل يوم بمد حنطة، خبراً عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقياساً على من لم يطق الحج أن يحج عنه غيره، وليس عمل غيره عنه

عمله نفسه، كما ليس الكفارة كعمله.

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: والحال التي يترك بها الكبير الصوم، أن يكون

يجهده الجهد غير المحتمل، وكذلك المريض والحامل.

وإن زاد مرض المريض زيادة بينة أفطر، وإن كانت زيادة محتملة لم يفطر.

والحامل إذا خافت على ولدها أفطرت، وكذلك المرضع إذا أضرَّ بلبنها الإضرار البين، فأما ما كان من ذلك محتملاً فلا يفطر صاحبه، والصوم قد يزيد عامة العلل ولكن زيادة محتملة، ويسّقص بعض اللبن ولكنه نقصان محتمل، فإذا تفاحش أفطرتا.

فكأنه (أي: الشَّافِعِي) يتاول إذا لم يطق الصوم: الفدية - واللَّه أعلم -.

الأم (أيضاً) : باب (بيع الآجال) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وقال اللَّه - عز وجل -: (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) الآية، فقد وقت بالأهلة، كما وقت بالعدة، وليس العطاء من مواقيته تبارك

وتعالى، وقد يتأخر الزمان ويتقدم، وليس تستأخر الأهلة أبداً أكثر من يوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>