أن تؤخذ بجناية غيرهم.
وعليهم في أموالهم حقوق سوى هذا من ضيافة وزكاة
وغير ذلك، و - ذلك - ليس من وجه الجناية.
الأم (أيضاً) : الفداء بالأساوى:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"أخذت بجريرة حلفائكم ثقيف " الحديث.
إنما هو أن المأخوذ مشرك، مباح الدم والمال، لشركه من جميع جهاته.
والعفو عنه مباح، فلما كان هكذا لم ينكر أن يقول: أخذتَ، أي: حُبستَ بجريرة حلفائكم ثقيف، ويحبسه بذلك ليصير إلى أن يخلوا من أراد، ويصيروا إلى ما أراد.
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وقد غلط بهذا بعض من يشدد الولاية فقال:
يؤخذ الولي - بالولي - من المسلمين، وهذا مشرك يحل أن يؤخذ بكل جهة.
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرجلين مسلمين:
"هذا ابنك؟ " قال: نعم، قال: "أما إنه لا يجني عليك ولا تجنى عليه" الحديث، وقضى الله عزَّ وجلَّ: (أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) الآية.
ولما كان حبس هذا حلالاً بغير جناية غيره، وإرسأله مباحاً.
كان جائزاً أن يحبس بجناية غيره؛ لاستحقاقه ذلك بنفسه، ويخلى تطوعاً إذا نال به بعض ما يحب حابسه.
مختصر المزني: باب (في المرور بين يدي المصلي) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قيل: - أي: المحاور - فما يدل عليه من كتاب الله
من هذا؟
قيل: قضاء اللَّه (أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) الآية - والله أعلم - أنه
لا يبطل عمل رجل عمل غيره، وأن يكون سعى كل لنفسه وعليها، فلما كان هذا هكذا، لم يجز أن يكون مرور رجل يقطع صلاة غيره.