للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- به - بعض التابعين عندك لا يقوم به حجة لو لم يخالفهم غيرهم.

قال: فما حجتك في أن الطلاق لا يلزمها؟

قلت: حجتي فيه من القرآن، والأثر، والإجماع

على ما يدل على أن الطلاق لا يلزمها.

قال: وأين الحجة من القرآن؟

قلت: قال الله تعالى: (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ) الآية -

وذكر أدلة أخرى على اللعان، والإيلاء، والميراث -.

الأم (أيضاً) : ما جاء في أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأزواجه:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله عزَّ وجلَّ: (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ) الآية.

يعني: أن اللائي ولدنهم أمهاتهم بكل حال، الوارثات والموروثات المحرمات بأنفسهن، والمحرم بهن غيرهن اللائي لم يكن قط إلا أمهات، ليس اللائي يحدثن رضاعاً للمولود، فيكن به أمهات.

وقد كن قبل إرضاعه غير أمهات له، ولا أمهات المؤمنين عامة يحرمن بحرمة

أحدثنها، أو يحدثها الرجل، أو أمهات المؤمنين اللائي حرمن بأنهن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكل هؤلاء يحرمن بشيء يحدثه رجل يحرمهن، أو يحدثته، أو حرمة النبي - صلى الله عليه وسلم -، والأم

تحرم نفسها وترث وتورث، فيحرم بها غيرها، فأراد بها الأم في جميع معانيها لا في بعض دون بعض كما وصفنا ممن يقع عليه اسم الأم غيرها - والله أعلم -.

الأم (أيضاً) : الخلاف في هذا الباب - أي: في عدد ما يحل من الحرائر والإماء. . .:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فقال بعض الناس إذا طلق الرجل أربع نسوة له

ثلاثاً، أو طلاقاً يملك الرجعة، أو لا رجعة له على واحدة منهن، فلا ينكح حتى

<<  <  ج: ص:  >  >>