فكان معقولاً أن إمساك المظاهر عن أن يأكل ستين يوماً
كإطعام ستين مسكيناً، وبهذا المعنى صرت إلى أن إطعام مسكين مكان كل يوم.
الأم (أيضاً) : باب (عتق المؤمنة الظهار)
قال الشَّافِعِي - رحمه الله -: قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) الآية.
قال الشَّافِعِي - رحمه الله -: فإذا وجبت كفارة الظهار على الرجل وهو واجد لرقبة أو ثمنها، لم يجزه فيها إلا تحرير رقبة، ولا تجزئه رقبة على غير دين الإسلام؛ لأن اللَّه - عز وجل - يقول في القتل:(فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) وكان شرط الله تعالى في رقبة القتل إذا كانت كفارة كالدليل -
واللَّه تعالى أعلم -.
الأم (أيضاً) : من له الكفارة بالصيام في الظهار:
قال الشَّافِعِي - رحمه الله -: قال اللَّه - عز وجل -: