للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرسالة: باب (الاستحسان) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن قال قائل: وما الذي يغرم الرجل من جنايته

وما لزمه غير الخطأ؟

قلت: قال اللَّه: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) -

وذكر آيات غيرها مما يتعلق بالموضوع المطروح بالسؤال -.

مناقب الشَّافِعِي: باب (ما يستدل به على معرفة الشَّافِعِي بأصول الفقه)

أخبرنا محمد بن موسى قال: حدثنا أبو العباس قال: حدثنا الربيع قال:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: نال اللَّه تعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) الآية.

إلى قوله: (فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا) الآية.

فقلنا: لا يجزيه إلا رقبة مؤمنة، ولا يجزيه إلا أن يطعم ستين مسكيناً، والإطعام قبل أن يتماسا.

واذا ذكر اللَّه الكفارة في العتق في موضع فقال: (رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) الآية.

ثم ذكر كفارة مثلها، فقال: (رقبة) - كما في الظهار - نعلم أن الكفارة لا

تكون إلا مؤمنة.

- ثم ساق الكلام إلى أن قال -: لأنهما مجتمعتان في أنهما

كفارتان - كما ذكر الشهود في البيع والزنا ولم يذكر عدلاً - وشرط ذلك في الإشهاد على الوصية - وشرط العدل واجتماعهما في أنهما شهادة يدل على أن لا تقبل فيها إلا العدول - وبسط الكلام فيه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>