للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمعة فكان بيناً - واللَّه تعالى أعلم - أنه أراد المكتوبة بالآيتين معاً، وسن

رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - الأذان للمكتوبات، ولم يحفظ عنه أحد علمته أنه أمر بالأذان لغير صلاة مكتوبة، بل حفظ الزهري عنه أنه كان يأمر في العيدين المؤذن فيقول:

(الصلاةَ جامعة) ، ولا أذان إلا المكتوبة، وكذالك لا إقامة - أي: إلا المكتوبة -

فأما الأعياد، والخسوف، وقيام شهر رمضان فأحب أن يقال فيه: (الصلاةَ

جامعة) ، وإن لم يقل ذلك فلا شيء على من تركه إلا ترك الأفضل.

والصلاة على الجنائز، وكل نافلة - غير الأعياد والخسوف - بلا أذان

فيها ولا قول: (الصلاةَ جامعة) .

الأم (أيضاً) : صلاة الجماعة:

أخبرنا الربيع بن سليمان قال:

أخبرنا الشَّافِعِي محمد بن إدريس المطلبي قال: ذكر اللَّه تبارك وتعالى اسمه

الأذان بالصلاة، فقال - عز وجل -: (وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا)

وقال: (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) الآية، فأوجب الله - والله أعلم - إتيان الجمعة، وسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأذان للصلوات المكتوبات.

فاحتمل أن يكون أوجب إتيان صلاة الجماعة في غير الجمعة، كما أمر

بإتيان الجمعة وترك البيع، واحتمل أن يكون أذن بها لتصلى بوقتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>