للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني سلمة بن

عبد الله الخطمي، عن محمد بن كعب القرظي، أنه سمع رجلاً من بني وائل

يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة، أو صبياً، أو مملوكاً" الحديث.

الأم (أيضاً) : من تجب عليه الجمعة بمسكنه

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى: (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإذا كان قومٌ ببلد يجمع أهلها، وجبت عليهم

الجمعة، على من يسمع النداء، من ساكني المصر أو قريباً منه، بدلالة الآية.

الأم (أيضاً) : متى يحرم البيع:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه تبارك وتعالى:

(إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: والأذان الذي يجب على من عليه فرض الجمعة أن

يذر عنده البيع؛ الأذان الذي كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذلك الأذان الذي بعد الزوال، وجلوس الإمام على المنبر، فإن أذن مؤذن قبل جلوس الإمام

<<  <  ج: ص:  >  >>