للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: ولا خير في شراء التمر إلا بنقد، أو الى

أجل معلوم، والأجل معلوم: يوم بعينه، من شهر بعينه، أو هلال شهر بعينه، فلا يجوز البيع إلى العطاء، ولا إلى الحصاد، ولا إلى الجداد؛ لأن ذلك يتقدم ويتأخر، وإنما قال اللَّه تعالى: (إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى) الآية، وقال الله عزَّ وجلَّ: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) ، فلا توقيت إلا بالأهلة، أو سِني الأهلة.

الأم: باب (في الآجال: في السلف والبيوع) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: ولا يصلح بيع إلى العطاء، ولا حصاد، ولا

جداد، ولا عيد النصارى، وهذا غير معلوم؛ لأن الله تعالى حئم أن تكون

المواقيت بالأهلة، فيما وقت لأهل الإسلام فقال تبارك وتعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فأعلم الله تعالى بالأهلة جُمَل المواقيت.

وبالأهلة مواتيت الأيام من الأهلة، ولم يجعل علماً لأهل الإسلام إلا بها.

فمن أعلم بغيرها فبغير ما أعلم - والله أعلم -.

الأم: باب (الاختلاف في العيب) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وإذا باع الرجلُ الرجلَ بيعاً إلى العطاء.

فالبيع فاسد، من قِبَل أن اللَّه - عز وجل - أذن بالدين إلى أجل مسمى، والمسمى: المُوَقت

<<  <  ج: ص:  >  >>