للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) الآية، وقوله: (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ)

وهذا مكتوب في كتاب الشهادات.

الأم (أيضاً) : المدَّعي والمدَّعَى عليه:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قلت له - أي: للمحاور -: أفتجيز شهادة أهل

الذمة على وصية مسلم اليوم كما زعمت أنها في القرآن؟

قال: لا. قلت: ولم؟

قال: هي منسوخة. قلت: بماذا؟

قال بقوله تعالى: (ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) الآية.

قلت: وما نُسِخ لم يُعمل به، وعُمِل بالذي نسخه.

قال: نعم. قلت: فقد زعمت بلسانك أنك - قد - خالفت القرآن، إذ زعمت أن اللَّه شرط أن لا يجوز إلا مسلم، وأجزت كافراً - أي: شهادة الكافر -، وإذا نسخت فيما زعمت أنها نزلت فيه، أفتثبت في غير ما نزلت فيه؛ قال: لا.

قلت: فما الحجة في إجازة شهادة أهل الذمة؟

قال: إن شريحاً أجازها، فقلت له: أنت تزعم أنها منسوخة لقول اللَّه - عز وجل -: (ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) الآية، أو (شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ)

يعني المؤمنين ثم تخالف هذا؟!

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قلت قول الله عزَّ وجلَّ:

(وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ)

وقوله: (حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ)

فشرط العدل في هاتين الآيتين. . .

<<  <  ج: ص:  >  >>