للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فكان بيناً في حكم الله عز ذكره، أن العدة من يوم

يقع الطلاق وتكون الوفاة.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإذا علمت المرأة يقين وفاة الزوج، أو طلاقه ببينة

تقوم لها على موته، أو طلاقه، أو أي علم صادق ثبت عندها، اعتدت من يوم يكون الطلاق، وتكون الوفاة وإن لم تعتد حتى تمضي عدة الطلاق والوفاة، لم يكن عليها عدة؛ لأن العدة إنما هي مدة تمر عليها، فإذا مرت عليها فليس عليها مقام مثلها.

الأم (أيضاً) : باب (الوصية للزوجة) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه - عز وجل - في عدة الطلاق:

(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) .

١ - فاحتملت الآية: أن تكون في المطلقة لا تحيض خاصة؛ لأنها سياقها.

٢ - واحتملت أن تكون: في المطلقة، كل معتدة مطلقة تحيض ومتوفى

عنها؛ لأنها جامعة.

٣ - ويحتمل أن يكون: استئناف كلام على المعتدات.

فإن قال قائل: فأي معانيها أولى بها؟

قيل - واللَّه تعالى أعلم -: فأما الذي

يشبه فأن تكون في كل معتدة ومستبرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>