للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأم (أيضاً) : باب (في قطع العبد) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال الله تعالى:

(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الآية.

فقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: تعتد آخر الأجلين.

وروي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما مثل قوله، وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -:

إذا وضعت ذا بطنها فقد حلت.

وفي هذا كتاب وسنة، وفي الأقراء قبله كتاب ودلالة من سنة.

الرسالة: في العدد:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال اللَّه تعالى:

(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الآية.

فقال بعض أهل العلم: قد أوجب اللَّه على المتوفى عنها زوجها أربعة

أشهر وعشراً، وذكر أن أجل الحامل أن تضع، فإذا جمعت أن تكون حاملاً متوفى عنها: أتت بالعدتين معاً، كما أجدها في كل فرضين جعلا عليها أتت بهما معاً.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فلما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسبيعة بنت الحارث الأسلمية، ووضعت بعد وفاة زوجها بأيام:

"قد حللت فنزوجي" الحديث.

دلَّ هذا على أن العدة في الوفاة والعدة في الطلاق بالأقراء والشهور؛ إنما أريد به من لا حمل به من النساء، وأن الحمل إذا كان فالعدة سواه ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>