للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وينفق على ولده حتى يبلغوا المحيض والحلم، ثم لا

نفقة لهم عليه إلا أن يتطوع، إلا أن يكونوا زَمنَى فينفق عليهم قياساً على النفقة عليهم، إذا كانوا لا يُغنون أنفسهم في الصغر، وسواء في ذلك الذكر والأنثى.

الأم (أيضاً) : النفقة على الأقارب:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ففي كتاب الله - عزَّ وجلَّ، ثم في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيان أن الإجارة جائزة على ما يعرف الناس، إذ قال اللَّه - عز وجل -: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الآية.

والرضاع يختلف فيكون صبي أكثر رضاعاً من صبي، وتكون امرأة أكثر لبناً

من امرأة، ويختلف لبنها فيقل ويكثر، فنجوز الإجارة على هذا؛ لأنه لا يوجد فيه أقرب مما يحيط العلم به من هذا.

الأم (أيضاً) : باب (ما جاء في النكاح على الإجارة)

قال الشَّافِعِي رحمه الله: الصداق ثمن من الأثمان، فكل ما يصلح أن يكون

ثمناً صلح أن يكون صداقاً. ..

فإن قال قائل: ما دلَّ على هذا؟

قيل: إذا كان المهر ثمناً كان في معنى هذا، وقد أجازه اللَّه - عز وجل - في الإجارة في كتابه، وأجازه المسلمون، وقال اللَّه - عز وجل -: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الآية.

مختصرالمزني: نفقة التي لا يملك زوجها رجعتها وغير ذلك:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تعالى:

(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ)

وقال: (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)

<<  <  ج: ص:  >  >>