للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحداً ثبت عنه أنه قال: لا تقضى عمرة عن ميت، ولا هي تطوع كما قلت، فإن كان لا نعلم لك حجة، كان قول من أوجَب العمرة: لا نعلم أحداً من السلف ثبت عنه أنه قال: هي تطوع، وألا تقضى عن ميت حجة عليك، قال ومن ذهب هذا المذهب أشبه أن يتأول الآية: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) الآية، إذا دخلتم فيهما.

وقال بعض أصحابنا: العمرة سنة لا نعلم أحداً أرخص في تركها.

قال: وهذا القول يحتمل إيجابها إن كان يريد أن تحتمل إيجابها، وأنّ ابن

عباس رضي الله عنهما ذهب إلى إيجابها، ولم يخالفه غيره من الأئمة، ويحتمل

تأكيدها لا إيجابها.

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: والذي هو أشبه بظاهر القرآن، وأولى بأهل

العلم عندي - وأسال الله التوفيق - أن تكون العمرة واجبة، فإن اللَّه - عز وجل - قرنها مع الحج فقال: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) الآية.

وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لله اعتمر قبل أن يحج، وأن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - سنّ إحرامها

والخروج منها بطواف وحِلاَق وميقات، وفي الحج زيادة عمل على العمرة.

فظاهر القرآن أولى إذا لم يكن دلالة على أنَّه باطن دون ظاهر، ومع ذلك قول ابن عباس وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>