للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مختصر المزني: باب (بيان وقت الحج والعمرة) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه - عز وجل: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) الآية، وأشهر الحجّ: شوال، وذو القعدة، وتسع من ذي الحجة (وهو يوم عرفة) ، فمن لم يدركه إلى الفجر من يوم النحر، فقد فاته الحج.

وقال عكرمة رحمه اللَّه: فلا يجوز لأحد أن يحبئ قبل أشهر الحجّ، فإن فعل

فإنهّا تكون عمرة، كرجل دخل في صلاة قبل وقتها فتكون نافلة، من أجل قول اللَّه - عز وجل: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) الآية.

مختصر المزني (أيضاً) : كتاب العدد (عدةُ المدخول بها ... ) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: والأقْرَاءُ والأطهار - واللَّه أعلم - ولا

يمكن أن يطلقها طاهراً إلا وقد مضى بعض الطهر، وقال اللَّه تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) الآية، وكان شوال، وذو القعدة كاملين، وبعض ذي الحجة، كذلك الأَقْرَاءُ: طُهرَان كاملان وبعض طهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>