للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودلت السنة، ثم ما لم أعلم فيه مخالفاً من أهل العلم على ما وصفت.

وذكَرَ حديث ابن عمر في ذلك.

الأم (أيضاً) : كيف تفضل فرض الجهاد":

أخبرنا الربيع قال:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه تبارك وتعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ) الآية، مع ما أوجب - اللَّه - من القتال في غير آية من كتابه، وقد

وصفنا أن ذلك على الأحرار المسلمين البالغين دون غير ذوي العذر، بدلائل

الكتاب والسنة، فإذا كان فرض الجهاد - على من فُرِض عليه - محتملاً لأن يكون كفرض الصلاة وغيرها عامًّا، ومحتملاً لأن يكون على غير العموم، فدل كتاب الله - عز وجل -، وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - على أن فرض الجهاد، إنما هو على أن يقوم به من فيه كفاية للقيام به حتى يجتمع أمران:

أحدهما: أن يكون بإزاء العدو المَخُوف على المسلمين من يمنعه.

الآخر: أن يجاهد من المسلمين من في جهاده كفاية حتى يُسلم أهل

الأوثان، أو يعطي أهل الكتاب الجزية.

<<  <  ج: ص:  >  >>