ودلت السنة، ثم ما لم أعلم فيه مخالفاً من أهل العلم على ما وصفت.
وذكَرَ حديث ابن عمر في ذلك.
الأم (أيضاً) : كيف تفضل فرض الجهاد":
أخبرنا الربيع قال:
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه تبارك وتعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ) الآية، مع ما أوجب - اللَّه - من القتال في غير آية من كتابه، وقد
وصفنا أن ذلك على الأحرار المسلمين البالغين دون غير ذوي العذر، بدلائل
الكتاب والسنة، فإذا كان فرض الجهاد - على من فُرِض عليه - محتملاً لأن يكون كفرض الصلاة وغيرها عامًّا، ومحتملاً لأن يكون على غير العموم، فدل كتاب الله - عز وجل -، وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - على أن فرض الجهاد، إنما هو على أن يقوم به من فيه كفاية للقيام به حتى يجتمع أمران:
أحدهما: أن يكون بإزاء العدو المَخُوف على المسلمين من يمنعه.
الآخر: أن يجاهد من المسلمين من في جهاده كفاية حتى يُسلم أهل