للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأم (أيضاً) : المرتد عن الإسلام:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: ومن انتقل عن الشرك إلى الإيمان، ثم انتقل

عن الإيمان إلى الشرك (من بالغي الرجال والنساء) استتيب، فإن تاب قُبِل منه، وإن لم يتب قُتِل قال اللَّه - عز وجل -: (وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا) إلى قوله: (هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) الآية.

الأم (أيضاً) : باب المرتد الكبير:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال الله تبارك اسمه: (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ) الآية.

أخبرنا الثقة، عن حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن

سهل، عن عثمان بن عفان، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له قال: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزناً بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس" الحديث.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فلم يجز في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث"

إحداهن الكفر بعد الإيمان، إلا أن تكون كلمة الكفر تحل

الدم، كما يُحله الزنا بعد الإحصان، أو تكون كلمة الكفر تحل الدم إلا أن يتوب صاحبه، فدلَّ كتاب اللَّه - عز وجل -، ثم سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن معنى قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -:

كفر بعد إيمان" إذا لم يتب من الكفر، وقد وضعتُ هذه الدلائل مواضعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>