للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال وما أشبه ما قال - والله تعالى أعلم - بما قال، ويشبه أن يكون تحريم

الله - عز وجل - إتيان النساء في المحيض؛ لأذى الحيض، وإباحته إتيانهن إذا طهرن، وتطهُّرن بالماء من الحيض، على أن الإتيان المباح في الفرج نفسه كالدلالة على أن إتيان النساء في أدبارهن محرم.

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وبين في الآية: إنما نهى عن إتيان النساء في

المحيض، ومعروف أن الإتيان، الإتيان في الفرج؛ لأن التلذذ بغير الفرج في شيء من الجسد ليس إتياناً.

الأم (أيضاً) : باب (في إتيان الحائض) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه - عز وجل: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) الآية، يحتمل معنين:

أحدهما: فاعتزلوهن في غير الجماع.

ثانيهما: لا تقربوهن في الجماع.

فيكون اعتزالهن من وجهين؛ والجماع أظهر معانيه لأمر اللَّه بالاعتزال ثم

قال: (وَلَا تَقرَبُوهُن) الآية، فأشبه أن يكون أمراً بيناً وبهذا نقول لأنه قد

يحتمل أن يكون أمر باعتزالهن، ويعني أن اعتزالهن: الاعتزال في الجماع.

الأم (أيضاً) : باب (طهر الحائض) :

أخبرنا الربيع قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>