ْأخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي اللَّه
عنها: وذكرت إحرامها مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنها حاضت، فأمرها أن ئقضي ما يقضي الحاج "غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" الحديث.
أحكام القرآن: فصل فيما يؤثر عن الشَّافِعِي من التفسير والمعاني في الطهارات والصلوات:
وفيما أنباني أبو عبد اللَّه (إجازة) عن الربيع قال:
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه تبارك وتعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) الآية.
فأبان: أنها حائض غير طاهر. وأمرنا: أن إلا نقرب حائضاً حتى تطهر، ولا
إذا طهرت حتى تتطهر بالماء، وتكون ممن تحل لها الصلاة.
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال بعض أهل العلم بالقرآن: (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) الآية، أن تعتزلوهن يعني: في مواضع الحيض.
وكانت الآية محتملة لما قال.
ومحتملة: أن اعتزالهن: اعتزال جميع أبدانهن، ودلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: على اعتزال ما تحت الإزار منها، وإباحة ما فوقها - أي: ما فوق الإزار -.
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وكان مبيناً في قول اللَّه - عز وجل -:
(حَتَّى يَطْهُرْنَ)
أنهن حُيض في غير حال الطهارة وقضى اللَّه على الجنب: أن لا يقرب الصلاة