خبراً؛ فذكر حديثاً لا تقوم بمثله حجة عندنا ولا عنده.
فقلت: هذا عندنا وعندك غير ثابت.
قال: فقد قال به بعض التابعين.
فقلت له: وقول بعض التابعين لا يقوم به حجة لو لم يخالفهم غيرهم.
قال فما حجتك في أن الطلاق لا يلزمها؟
قلت: حجتي فيه من القرآن والأثر والإجماع، على ما يدل على أن الطلاق
لا يلزمها، قال: وأين الحجة من القرآن؟
قلت: قال اللَّه تبارك وتعالى: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ) الآية.
وذكر منها أربع آيات أخرى -.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ألا إن أحكام الله تبارك وتعالى في هذه الآيات
الخمس تدل على أنها ليست بزوجة؛ قال: نعم. ..
أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، وابن
الزبير رضي اللَّه عنهما أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها، قالا: لا يلزمها
طلاق، لأنه طلَّق ما لا يملك. . . فكيف يطلق غير امرأته؟!
الأم (أيضاً) : الإيلاء واختلاف الزوجين في الإصابة:
أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: