للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثابنة لكل زوج غير مغلوب على عقله، إذا أقام الرجعة. وإقامتها: أن يتراجعا في العدة التي جعل اللَّه عز ذكره عليها فيها الرجعة.

الأم (أيضاً) : الطلاق الذي تُمْلَكُ فيه الرجعة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه - عز وجل -: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ) الآية كلّها.

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فكان بيناً في كتاب اللَّه تعالى أن كل طلاق

حُسِب على مطلًقة فيه عدد طلاق - إلا الثلاث - فصاحبه يملك فيه الرجعة.

وكان ذلك بيناً في حديث ركانة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإلا الطلاق الذي يؤخذ عليه مال - الخلع -، لأن اللَّه تعالى أذن به، وسماه فدية.

الأم (أيضاً) : (طلاق المُولى عليه والعبد)

قال الشَّافِعِي رحمه الله: في مناقشة بعض أهل الحجاز إنَّه: ليس للعبد

طلاق، والطلاق بيد السيد وقال - اللَّه - عز وجل - - في المطلقات: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا) الآية، فكان العبد ممن عليه حرام، وله حلال، فحرامه: بالطلاق، ولم يكن السيد ممن حلت له امرأته فيكون له تحريمها.

الأم (أيضاً) : باب (ما يفطر الصائم والسحوو والخلاف فيه) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وهذا حجة لنا على من قال في المطلقة

لزوجها عليها الرجعة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وقد قال اللَّه تبارك

<<  <  ج: ص:  >  >>