للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حقوتاً بينها في كتابه، وعلى لسان نبيه مُفسَّرة ومجملة، ففهمها العرب الذين

خوطبوا بلسانهم على ما يعرفون من معاني كلامهم.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال: أقل ما يجب في أمره بالعشرة بالمعروف:

أن يؤدِّي الزوج إلى زوجثه ما فرض اللَّه لها عليه، من نفقة وكسوة وترك ميل ظاهر، فإنه يقول - عز وجل -: (فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ) .

وجماع المعروف: إتيانُ ذلك بما يحسن لك ثوابه، وكفُّ المكروه.

اختلاف الحديث: باب (طلاق الحائض) :

أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه: هل

حُسِبَت تطليقةُ ابن عمر رضي اللَّه عنهما على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟

قال: "نعم" الحديث.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي اللَّه

عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عمر - رضي الله عنه -، أن يأمر ابن عمر رضي اللَّه عنهما، أن يراجع

امرأته دليل بين على أنه لا يقال له راجع، إلا ما قد وقع عليه طلاقه، لقول الله

<<  <  ج: ص:  >  >>