للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس

رضي اللَّه عنهما في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد، فقال:

يتزوجها إن شاء، لأن اللَّه - عز وجل - يقول: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) إلى قوله: (أَنْ يَتَرَاجَعَاَ) .

أخبرنا الربيع قال:

أخبرنا الشَّافِعِي قال: أخبرنا سفيان، عن عمرو، عن عكرمة قال: كل شيء

أجازه المال فليس بطلاق.

أخبرنا الربيع قال:

أخبرنا الشَّافِعِي قال: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن

جُهمان، عن أم بكرة الأسلمية، أنها اختلعت من زوجها عبد اللَّه بن أسيد.

ثم أتيا عثمان - رضي الله عنه - في ذلك فقال: هي تطليقة، إلا أن تكون سمَّيت شيئاً فهو ما سمَّيت.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولا أعرف جُمهان ولا أم بكرة بشيء يثبت به

خبرهما ولا يردُّه، وبقول عثمان - رضي الله عنه - نأخذ وهي تطليقة، وذلك أني رجَّعت الطلاق من قبل الزوج، ومن ذهب مذهب ابن عباس رضي الله عنهما كان شبيهاً أن يقول: قول اللَّه تبارك وتعالى:

(فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) الآية.

يدلُّ على أن الفدية هي فسخ ما كان عليها، وفسخ ما كان له عليها لا

يكون إلا بفسخ العقد، وكل أمر نسب فيه الفرقة إلى انفساخ العقد لم يكن

طلاقاً، إنما الطلاق ما أحدث، والعقدة قائمة بعينها.

<<  <  ج: ص:  >  >>