للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التعريض بالخطبة في العدّة، ولا أن يذكرها وينوي نكاحها بالخطبة لها والذكر

لها، والنية في نكاحها سبب النكاح. ..

وبذلك قلنا: لا نجعل التعريض أبداً يقوم مقام التصريح في شيء من

الحكم؛ إلا أن يريد المعرِّض التصريح، وجعلناه فيما يشبه الطلاق من النية

وغيره فقلنا: لا يكون طلاقاً إلا بإرادته، وقلنا: لا نحدُّ أحداً في تعريض إلا

بإرادة التصريح بالقذف.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قول الله تبارك وتعالى: (وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا)

الآية، يعني - والله تعالى أعلم -: جماعاً.

(إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا الآية: قولاً حسناً لا فحش فيه.

الأم (أيضاً) : اللعان:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقد قال الله تبارك وتعالى في المعتدة: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ) إلى: (وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا)

الآية، فأحل - الله - التعريض بالخطبة، وفي إحلاله إياها تحريم التصريح، وقد قال الله تبارك وتعالى في الآية: (وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا) والسر: الجماع، واجتماعهما على العدة، بتصريح العقدة، بعد انقضاء العدة، وهو تصريح باسم نُهِيَ عنه، وهذا قول الأكثر من أهل مكة وغيرهم من أهل البلدان في التعريض.

وأهل المدينة فيه مختلفون، فمنهم من قال بقولنا، ومنهم من حد في التعريض.

وقال الشَّافِعِي رحمه الله: السر: الجماع.

قال امرؤ القيس:

<<  <  ج: ص:  >  >>