للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأم (أيضاً) : باب (الخلاف في الحجر

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله عزَّ وجلَّ: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) الآية، لا يرجع إلا بنصف ما أعطاها دنانير كانت أو غبرها؛ لأنَّه لا يوجب عليها أن تجهز إلا أن تشاء، وهو معنى قول الله تبارك وتعالى: (فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) الآية.

الأم (أيضاً) : باب من قال: (لا يورث أحد حتى يموت) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقلت له (أي: للمحاور) : عبتم على من قال: قول عمر وعثمان رضي اللَّه عنهما في امرأة المفقود، وقبلتم عن عمر - رضي الله عنه - أنَّه قال: إذا أرخيت الستور وجب المهر والعدة، ورددتم على من تأوَّلَ الآيتين: وهما قول الله - عز وجل -:

(وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) الآية، وقوله: (فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) الآية، وقد روي هذا عن ابن عباس وشريح.

وذهبنا إلى: أن الإرخاء والأغلاق لا يصنع شيئاً إنَّما يصنعه المسيس.

الأم (أيضاً) : كتاب (الصْدَاق) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: - بعد أن ساق الآيات في الصداق - فأمر الله

الأزواج: بأن يؤتوا النساء أجورهن، وصدقاتهن، والأجر: هو الصداق.

والصداق: هو الأجر والمهر، وهي كلمة عربية تسمى بعدة أسماء:

<<  <  ج: ص:  >  >>