للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلما قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة، ثم ترك القنوت في بعضها، وحفظ عنه القنوت في الصبح خاصة، ودل هذا على أنَّه إن كان اللَّه أراد القنوت: القنوت في الصلاة، فإنَّما أراد به خاصاً.

واحتمل أن يكون في الصلوات في النازلة، واحتمل طول القنوت: طول

القيام، واحتمل القنوت: طاعة اللَّه، واحتمل السكات.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولا أرخص في ثرك القنوت في الصبح بحال: لأنَّه

إن كان اختياراً - مندوباً - من الله ومن رسوله - صلى الله عليه وسلم -، لم أرخص في ترك الاختيار، وإن كان فرضاً: كان مما لا يتبين تركه.

ولو تركه تارك كان عليه أن يسجد للسهو، كما يكون ذلك عليه لو ترك الجلوس - الأوسط - في شيء.

قال الشيخ - أي البيهقي رحمه اللَّه - في قوله: (احتمل السكات) : أراد:

السكوت عن كلام الآدميين، وقد روينا عن زيد بن أرقم: "أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة"، فنزلت هذه الآية، قال:

فنهينا عن الكلام، وأمرنا بالسكوت.

وروينا عن أبي رجاء العطاردي أنَّه قال: صلى بنا ابن عباس صلاة الصبح

- وهو أمير على البصرة - فقنت، ورفع يديه حتى لو أن رجلاً بين يديه لرأى بياض إبطَيه، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: هذه الصلاة التي ذكرها اللَّه - عز وجل - في كتابه: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨) الآية.

أخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا إسماعيل الصفار، أخبرنا الحسن بن

الفضل بن السمح، حدثنا سهل بن تمام، أخبرنا أبو الأشهب، ومسلم بن زيد، عن أبي رجاء، فذكره، وقال: "قبل الركوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>