للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأم (أيضاً) : الوجه الثاني من صلاة الخوف:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا) الآيتان، فكان بيناً في كتاب الله عزَّ وجلَّ: (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا) الآية، أنَّ الحال التي أذن لهم فيها أن يصلوا رجالاً أو ركباناً، غير الحال التي أمر بها نبيه - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي بطائفة.

ثم بطائفة، فكان بيّنا لأنَّه: لا يؤذن لهم بأن يصلّوا رجالاً أو ركباناً إلا في خوف أشد من الخوف الذي أمرهم فيه بأن يصلِّي بطائفة ثم بطائفة.

مختصر المزني: باب (استقبال القبلة ولا فرض إلا الخمس) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولا يجوز لأحد صلاة فريضة، ولا نافلة، ولا

سجود قرآن، ولا جنازة، إلا متوجهاً إلى البيت الحرام، ما كان يقدر على رؤيته، إلا في حالتين:

إحداهما: النافلة في السفر راكباً، وطويل السفر وقصيره سواء، ورُوي عن

ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي على راحلته في السفر، أينما توجهت به، وأنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر على البعير، وأنّ علياً - رضي الله عنه -كان يوتر على

الراحلة.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وفي هذا دلالة على أن الوتر ليس بفرض، ولا

فرض إلا الخمس لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي حين قال: هل عليَّ غيرها. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إلا أن تطوع".

الحالة الثانية: شدة الخوف لقول اللَّه - عز وجل -: (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا) الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>