للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك فقال: (أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى) الآية، فبين الله - عز وجل -: أنَّه لا تتم الشهادة إلا برجلين، وامرأتين فقالوا: يُقضى برجل واحد ويمين صاحب الحق؟!

فقال: نعم، إنهم يقولون: من هذا ما هو خلاف القرآن.

فقال له يحيى: احتجوا فقالوا: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلم بمعنى كتاب اللَّه، وقد رووا عنه أنه قضى باليمين مع الشاهد، ورووا ذلك عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -. ..

فقال ابن سخبان: لا يُقبل هذا من الرواة، وهو خلاف القرآن.

آداب الشَّافِعِي (أيضاً) : قول الشَّافِعِي في أصول العلم:

أخبرنا أبو محمد، حدثنا أبي، حدثنا يونس قال:

سمعت الشَّافِعِي رحمه الله: يعتب على من يقول: لا يقاس المطلق - من

الكتاب - على المنصوص وقال: يلزم من قال هذا: أن يجيز شهادة العبيد

والسفهاء؛ لأن اللَّه - عز وجل - قال: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) الآية، فَقَيَّد.

وقال في موضع آخر: (وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ) الآية، فأطْلَق.

ولكن المطلق يقاس على المنصوص، مثل هذا، ولا يجوز إلا العَدلُ.

آداب الشَّافِعِي (أيضاً) : باب (في الأحكام) :

أخبرنا أبو محمد قال: أخبرني أبي قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>