للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأم (أيضاً) : باب (الوصية للوارث)

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال - عز وجل - في آي الواربث: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) الآية.

وذكر من ورَّث - جل ثناؤه - في آي من كتابه.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: واحتمل إجماع أمر اللَّه تعالى بالوصية للوالدين

والأقربين معنيين:

أحدهما: أن يكون للوالدين والأقربين الأمران معاً، فيكون على الموصِي

أن يُوصي لهم، فيأخذون بالوصية، ويكون لهم الميراث، فيأخذون به.

الثاني: واحتمل أن يكون الأمر بالوصية نزل ناسخاً؛ لأن تكون الوصية

لهم ثابتة، فوجدنا الدلالة على أن الوصية للوالدين، والأقربين الوارثين.

منسوخة بآي المواريث، من وجهين:

الوجه الأول: أخبار ليست متصلة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من جهة الحجازين منها:

أن سفيان بن عيينة، أخبرنا عن سليمان بن الأحول، عن مجاهد رحمه اللَّه.

أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

" لا وصية لوارث" الحديث.

وغيره يثبته بهذا الوجه.

ووجدنا غيره قد يصل فيه حديثاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل هذا المعنى، ثم لم نعلم أهل العلم في البلدان، اختلفوا في أن الوصية للوالدين منسوخة بآي المواريث.

الوجه الثاني: واحتمل إذا كانت منسوخة، أن تكون الوصية للوالدين

ساقطة، حتى لو أوصى لهما لم تجز الوصية، وبهذا نقول، وما رُويَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وما لم نعلم أهل العلم اختلفوا فيه يدلُّ على هذا، وإن كان يحتمل أن يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>