قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال الله - عزَّ وجلَّ -: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ) وقال عز وعلا: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ) الآية.
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
" لا يرث المسلم الكافر" الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وكان معقولاً عن اللَّه - عز وجل -، ثم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم في لسان العرب، وقول عوام أهل العلم ببلدنا، أن امْرَاً لا يكون موروثاً أبداً حتى يموت، فإذا مات، كان موروثاً، وأن الأحياء خلاف الموتى، فمن ورث حياً، دخل عليه - والله تعالى أعلم - خلاف حكم الله - عزَّ وجلَّ -، وحكم رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: والناس معنا بهذا، لم يُختَلف في جملته، وقلنا به في (المفقود) ، وقلنا: لا يُقسم ماله حتى يُعلم يقين وفاته.
الأم (أيضاً)(ميراث المرتد) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه - عز وجل -: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ) الآية.
فإنَّما نقل مِلْكَ الموتى إلى الأحياء، والموتى خلاف الأحياء، ولم يُنقل