للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الميراث الثلثان، وأبان أن الدَّين قبل الوصايا والميراث، وأن لا وصية ولا ميراث حتى يستوفي أهل الدين دينهم.

ولولا دلالة السنة ثم إجماع الناس، لم يكن ميراث إلا بعد وصية أو دين.

ولم تعدُ الوصية أن تكون مُبَدَّأة على الدَّين، أو تكون والدَّين سواء.

مناقب الشَّافِعِي: باب ما يستدل به على فقه الشَّافِعِي، وتقدمه فيه، وحسن

استنباطه:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: خالفنا بعض الناس في المختلعة فقال: إذا

طُلّقت في العدة لحقها الطلاق.

وقال: فما حجتك في أنَّ الطلاق لا يلزمها؟

قلت: حجتي من القرآن والأثر والإجماع على ما يدل أن الطلاق لا

يلزمها.

قال: فأين الحجة من القرآن؟

قلتُ: وذكر آية اللعان، والإيلاء. ..

ثم ذكر من آيات الميراث قوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ)

وقال تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أفرأيت إن قذفها أيلاعنها؛ وآلى منها أيلزم

الإيلاء؛ أو ظاهر منها أيلزمه الظهار؛ أو ماتت أيرثها؛ أو مات أترثه؟

قال: لا.

قلت - أيّ الشَّافِعِي - الآن أحكام اللَّه هذه الخمسة تدلًُّ على أنها ليست

بزوجة. قال: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>