ثم روى الحسن، عن حِطان الرقاشيّ، عن عبادة - يعني: ابن الصامت - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال:
"خدوا عنى، خدوا عنى، قد جعل الله لهن سبيلاً.
الثيب بالثيب جلد مائة، والرجم" الحديث.
فهذا أول ما نزل الجلد.
ثم قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على المنبر، الرجم في كتاب الله - عزَّ وجلَّ حقّ على من زنى إذا كان قد أحصن، ولم يذكر جلداً، ورجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماعزاً ولم يجلده، وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنيساً أن يأتي امرأة، فإن اعترفت رجمها، وكل هذا
يدلُّ على أنَّ الجلد منسوخ عن الثيب، وكل الأئمة عندنا رجم بلا جلد.