للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأم (أيضاً) : عدة الأمة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وقال سبحانه وتعالى في الإماء: (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ الآية.

وكان للزنا حدَّان:

أحدهما: الجلد، فكان له نصف، فجعل عليها النصف.

ثانيهما: ولم يكن للرجم نصف، فلم يجعل عليها، ولم يبطل عنها حد الزنا.

وحُدَّت بأحد حدَّيه على الأحرار.

وبهذا مضت الآثار عما روينا عنه من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

الأم (أيضاً) : وشهود الزنا أربعة:

وقال اللَّه - عز وجل - في الإماء نيمن أحصن: (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فقال من أحفظ عنه من أهل العلم: إحصانها إسلامها.

فإذا زنت الأمة المسلمة جلدت خمسين؛ لأن العذاب في الجلد يتبعْض ولا يتبعْض في الرجم. وكذلك العبد.

وذلك لأن حدود الرجال والنساء لا تختلف في كتاب الله - عز وجل -.

ولا سُنَّة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، ولا عامة المسلمين، وهما مِثل الحرين في ألَّا يقام عليهما الحد إلا بأربعة، كما وصفت في الحرين، أو باعتراف يَثْبُتان عليه، لا يخالفان في هذا الحرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>