قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وقال سبحانه وتعالى في الإماء: (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ الآية.
وكان للزنا حدَّان:
أحدهما: الجلد، فكان له نصف، فجعل عليها النصف.
ثانيهما: ولم يكن للرجم نصف، فلم يجعل عليها، ولم يبطل عنها حد الزنا.
وحُدَّت بأحد حدَّيه على الأحرار.
وبهذا مضت الآثار عما روينا عنه من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
الأم (أيضاً) : وشهود الزنا أربعة:
وقال اللَّه - عز وجل - في الإماء نيمن أحصن:(فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فقال من أحفظ عنه من أهل العلم: إحصانها إسلامها.
فإذا زنت الأمة المسلمة جلدت خمسين؛ لأن العذاب في الجلد يتبعْض ولا يتبعْض في الرجم. وكذلك العبد.
وذلك لأن حدود الرجال والنساء لا تختلف في كتاب الله - عز وجل -.
ولا سُنَّة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، ولا عامة المسلمين، وهما مِثل الحرين في ألَّا يقام عليهما الحد إلا بأربعة، كما وصفت في الحرين، أو باعتراف يَثْبُتان عليه، لا يخالفان في هذا الحرين.