للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأم (أيضاً) : باب في: (بيع العروض) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تعالى: (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) الآية.

فكل بيع كان عن تراضِ من المتبايعين جائز من الزيادة في جميع البيوع، إلا بيعاً حرَّمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا الذهب والوَرِقِ يداً بيد، والمأكول، والمشروب في معنى المأكول، فكل ما أكل الآدميون وشربوا، فلا يجوز أن يباع بشيء منه بشيء من صنفه إلا مثلاً بمثل إن كان موزوناً، وإن كان كيلاً فكيل يداً بيد، وسواء في ذلك الذهب والوَرِق وجميع

المأكول، فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع بينهما.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وما عدا ذلك كله مما أكلته البهائم، ولم يأكله

الآدميون مثل القرظ والقضب والنوى والحشيش، ومثل العروض التي لا تأكل مثل القراطيس والثياب وغيرها، ومثل الحيوان فلا بأس بفضل بعضه على بعض، يداً بيد، ونسيئة تباعدت أو تقاربت؛ لأنَّه داخل في معنى ما أحلَّ اللَّهُ من البيوع، وخارج من معنى ما حرَّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الفضل في بعضه على بعض.

وداخل في نص إحلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم أصحابه من بعده رضوان الله عليهم.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا الثقة، عن الليث، عن أبي الزبير، عن جابر

ابن عبد اللَّه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى عبداً بعبدين" الحديث.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي اللَّه

عنهما أنَّه: "باع بعيراً له بأربعة أبعرة مضمونه عليه بالرَّبذة" الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>