في هجرتها في المضجع لخوف نشوزها، كان مباحاً له أن يأتي غيرها من أزواجه في تلك الحال، وفيما كان مثلها.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وهكذا الأمَةُ إذا امتنعت بنفسها، أو منعها أهلها
منه، فلا نفقة ولا قَسْم لها حتى تعود إليه.
وكذلك إذا سافر بها أهلها بإذنه، أو غير إذنه فلا نفقة ولا قَسْم. لها. ..
الأم (أيضاً) : نشوز المرأة على الرجل:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) إلى قوله: (سَبِيلا) الآية.
أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عبيد اللَّه بن عبد الله بن عمر، عن
إياسَ بن عبد اللَّه بن أبي ذباب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تضريوا إماء الله".
قال: فأتاه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال: يا رسول اللَّه ذئِرَ النساء على أزواجهن، فَأذِن في ضربهن، فأطاف بآل محمد نساء كثير كلهن يشتكين أزواجهن، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
"لقد أطاف الليلة بآل محمد سبعون امرأة كلُّهن
يشتكين أزواجهن، ولا تجدون أولئك خياركم " الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: في نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ضرب النساء، ثم إذنه في ضربهن، وقوله: "لن يضرب خياركم"
يشبه أن يكون - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه على اختيار
النهي، وأذن فيه بأن مباحاً لهم الضرب في الحق، واختار لهم ألَّا يضربوا، لقوله: " لن يضرب خياركم" الحديث.