للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأم (أيضاً) : الإقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولقوله سبحانه وتعالى: (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ) الآية، ففرض علينا اتباع رسوله، فإذا كان الكتاب والسنَّة هما

الأصلان اللذان افترض اللَّه - عز وجل - لا مخالف فيهما، وهما عينان، ثم قال: (إذا اجتهد) الحديث، فالاجتهاد ليس بعين قائمة إنما هو شيء يحدثه من نفسه ولم يؤمر باتباع نفسه، إنما أمر باتباع غيره، فإحداثه على الأصلين اللذين افترض اللَّه عليه أولى به من إحداثه على غير أصل، أمر باتباعه وهو رأي نفسه، ولم يؤمر باتباعه، فإذا كان الأصل أنَّه لا يجوز له أن يتبع نفسه، وعليه أن يتبع غيره، والاجتهاد شيء يحدثه من عند نفسه، والاستحسان يدخل على قائله كما يدخل على من اجتهد على غير كتاب ولا سنَّة، ومن قال هذين القولين قال قولاً عظيماً، لأنَّه وضع نفسه في رأيه واجتهاده واستحسانه على غير كتاب ولا سُنَّة موضعهما، في أن يتبع رأيه كما اتبعا.

الأم (أيضاً) : باب (في الأقضية) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ووضع اللَّه نبيه - صلى الله عليه وسلم - من دينه، وأهل دينه موضع الإبانة عن كتاب اللَّه - عز وجل - معنى ما أراد اللَّه وفرض طاعته، فقال: (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ) الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>