أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله قال: قال أبو حنيفة - رحمه الله -: ودية اليهودي
والنصراني والمجوسي مثل دية الحر المسلم، وعلى من قتله من المسلمين القَوَد.
وقال أهل المدينة: دية اليهودي والنصراني إذا قُتل أحدهما نصف دية الحر
المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وقال أهل المدينة: لا يقتل مؤمن بكافر.
قال محمد بن الحسن رحمه الله؛ قد روى أهل المدينة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل مسلماً بكافر، وقال - عليه الصلاة والسلام -:
"أنا أحقَ من أوفى بذمَّته"
وساق الحديث بهذا اللفظ. ..
وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنَّه أمر أن يُقتل رجل من المسلمين بقتل رجل نصراني غيلة من أهل الحيرة، فقتله به، وقد بلغنا عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنَّه كان يقول: إذا قتل المسلم النصراني قُتِل به.
فأما ما قالوا في الدية فقول الله - عزَّ وجلَّ أصدق القول، ذكر الله الدية في كتابه فقال:(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) الآية.