للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأم (أيضاً) : باب دية أهل الذمة:

أخبرنا الربيع قال:

أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله قال: قال أبو حنيفة - رحمه الله -: ودية اليهودي

والنصراني والمجوسي مثل دية الحر المسلم، وعلى من قتله من المسلمين القَوَد.

وقال أهل المدينة: دية اليهودي والنصراني إذا قُتل أحدهما نصف دية الحر

المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وقال أهل المدينة: لا يقتل مؤمن بكافر.

قال محمد بن الحسن رحمه الله؛ قد روى أهل المدينة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل مسلماً بكافر، وقال - عليه الصلاة والسلام -:

"أنا أحقَ من أوفى بذمَّته"

وساق الحديث بهذا اللفظ. ..

وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنَّه أمر أن يُقتل رجل من المسلمين بقتل رجل نصراني غيلة من أهل الحيرة، فقتله به، وقد بلغنا عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنَّه كان يقول: إذا قتل المسلم النصراني قُتِل به.

فأما ما قالوا في الدية فقول الله - عزَّ وجلَّ أصدق القول، ذكر الله الدية في كتابه فقال: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) الآية.

ثم ذكر أهل الميثاق فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>