في اليمنى، ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى، ويخلل بين أصابعهما، فإن أبقى شيئاً مما كان يمر عليه الوضوء حتى صلى، أعاد ما بقي عليه من التيمم، ثم يصلي، وإن بدأ بيديه قبل وجهه، كان عليه أن يعود ويمسح يديه حتى يكونا بعد وجهه، مثل الوضوء سواء، وإن قدَّم يسرى يديه على اليمنى أجزأه.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولا يجمع بالتيمم صلاتي فرضٍ، بل يجدد لكل
فريضة طلباً للماء، وتيمماً بعد الطلب الأول، لقوله جل وعزَ:
(إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ) الآية.
وقول ابن عباس:"لا تصلَّى مكتوبة إلا بتيمم" الحديث.