للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحكام القرآن: فصل (فيمن لا يجب عليه القتال)

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإذا وادع الإمام قوماً - من أهل الشرك -، ولم

يشترط أن يجري عليهم الحكم، ثم جاؤوه متحاكمين، فهو بالخيار: بين أن يحكم بينهم، أو يدع الحكم.

فإن اختار أن يحكم بينهم، حكم بينهم حكمه بين المسلمين، فإن امتنعوا -

بعد رضاهم بحكمه - حاربهم.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين - الذين

يجري عليهم الحكم - إذا جاؤوه في حَدِّ لله - عز وجل -، وعليه أن يقيمه.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإذا أبى بعضهم على بعض، ما فيه له حق عليه.

فأتى طالب الحق إلى الإمام، يطلب حقه، فحق لازم للإمام - واللَّه أعلم - أن يحكم له على من كان له عليه حق منهم؛ وإن لم يأته المطلوب راضياً بحُكمه.

وكذلك إن أظهر السخط لحكمه، لما وصفت من قول الله عزَّ وجلَّ:

(وَهُمْ صَاغِرُونَ) .

فكان الصَّغار - واللَّه أعلم -: أن يجري عليهم

حكم الإسلام.

وبسط الكلام في التفريع، وكأنه وقف - حين صنَّف كتاب الجزية - أن

آية الخيار، وردت في الموادعين؛ فرجع عما قال - في كتاب الحدود في المعاهدين - فأوجب الحكم بينهم بما أنزل اللَّه - عز وجل -؛ إذا ترافعوا إلينا.

<<  <  ج: ص:  >  >>