أحكام القرآن: فصل (فيمن لا يجب عليه القتال)
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإذا وادع الإمام قوماً - من أهل الشرك -، ولم
يشترط أن يجري عليهم الحكم، ثم جاؤوه متحاكمين، فهو بالخيار: بين أن يحكم بينهم، أو يدع الحكم.
فإن اختار أن يحكم بينهم، حكم بينهم حكمه بين المسلمين، فإن امتنعوا -
بعد رضاهم بحكمه - حاربهم.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين - الذين
يجري عليهم الحكم - إذا جاؤوه في حَدِّ لله - عز وجل -، وعليه أن يقيمه.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإذا أبى بعضهم على بعض، ما فيه له حق عليه.
فأتى طالب الحق إلى الإمام، يطلب حقه، فحق لازم للإمام - واللَّه أعلم - أن يحكم له على من كان له عليه حق منهم؛ وإن لم يأته المطلوب راضياً بحُكمه.
وكذلك إن أظهر السخط لحكمه، لما وصفت من قول الله عزَّ وجلَّ:
(وَهُمْ صَاغِرُونَ) .
فكان الصَّغار - واللَّه أعلم -: أن يجري عليهم
حكم الإسلام.
وبسط الكلام في التفريع، وكأنه وقف - حين صنَّف كتاب الجزية - أن
آية الخيار، وردت في الموادعين؛ فرجع عما قال - في كتاب الحدود في المعاهدين - فأوجب الحكم بينهم بما أنزل اللَّه - عز وجل -؛ إذا ترافعوا إلينا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute