للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رضي الله عنهما أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب، فقال قولاً حِكئاً هو:

إحلالها وتلا: (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) الآية.

ولكن صاحبنا سكت عن اسم عكرمة، وثور لم يلق ابن عباس رضي الله عنهما - والله أعلم -.

مختصر المزني: باب (تبديل أهل الذمة دينهم) :

قال المزني رحمه الله:

قد قال الإمام الشَّافِعِي رحمه الله: في كتاب النكاح، وقال في كتاب الصيد

والذبائح: إذا بدلت بدين يحل نكاح أهله فهو حلال، وهذا عندي أشبه، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) الآية.

قال المزني رحمه الله: فمن دان منهم دين أهل الكتاب قبل نزول الفرقان

وبعده سواء عندي في القياس، وبالله التوفيق.

أحكام القرآن: فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإن كان الصابئون والسامرة من بني إسرائيل.

ودانوا دين اليهود والنصارى: نكِحت نساؤهم، وأكلت ذبائحهم، وإن

خالفوهم في فرع من دينهم؛ لأنهم فروع قد يختلفون بينهم.

وإن خالفوهم في أصل الدينونة: لم تؤكل ذبائحهم، ولم تنكح نساؤهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>