للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويرجى له ألا يكون عليه فيها إثم؛ لأنه لم يعقد فيها على إثم، ولا كذب، وهو: أن يحلف بالله على الأمر لقد كان، ولم يكن، فإذا كان ذلك جهده، ومبلغ علمه فذلك اللغو الذي وضع اللَّه تعالى فيه المؤونة عن العباد.

وقال: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ) الآية.

والوجه الثاني: أنَّه إن حلف عامداً للكذب، استخفافاً باليمين بالله كاذباً.

فهذا الوجه الثاني الذي ليست فيه كفارة؛ لأنّ الذي يعرض من ذلك، أعظم

من أن يكون فيه كفارة، وإنه ليقال له تقَرَّب إلى اللَّه بما استطعت من خير.

أخبرنا سفيان قال: حدثنا عمرو بن دينار، وابن جريج، عن عطاء قال:

ذهبت أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله عنها وهي معتكفة في (ثبِير) .

فسألناها عن قول الله - عز وجل -: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ) قالت هو: "لا والله، وبلى والله" الحديث.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولغو اليمين كما قالت عائشة رضي اللَّه تعالى عنها

- واللَّه تعالى أعلم.

الأم (أيضاً) : باب (ما جاء في خلاف عائشة رضي الله عنها في لغو اليمين) :

فقلت للشافعي: ما لغو اليمين؟

قال - اللَّه أعلم - أما الذي نذهب إليه، فهو: ما قالت عائشة رضي الله عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>