وكان الصيد ما امتنع بالتوحش كله، وكانت الآية محتملة أن يحْرُم على المحرم ما وقع عليه اسم صيد.
وهو يجزي بعض الصيد دون بعض، فدلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن من الصيد شيئاً ليس على المحرم جزاؤه، كل ما يباح للمحرم قتله.
الأم (أيضاً) : المدَّعي والمدَّعَى عليه:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه جل وعز: (لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ)
الآية، فلم قلتم يجزئ مَن قتله خطأ، وظاهر القرآن يدل على أنَّه إنما يجزيه من قتله عمداً؛ قال: بحديث عن عمر وعبد الرحمن رضي اللَّه عنهما في رجلين أوطِئا ظبياً. قلت: قد يُؤطآنِه عامدين، فإذا كان هذا عندك هكذا، فقد حكم عمر وعبد الرحمن رضي اللَّه عنهما وحكم ابن عمر رضي الله عنهما على قتله