فلو أطعم في كفارة صيد بغير مكة، لم يجز عنه، وأعاد الإطعام بمكة أو
بـ " منى" فهو من مكة، لأنَّه لحاضر الحرم، ومثل هذا كل ما وجب على محرم بوجه من الوجوه من فدية أذى، أو طيبٍ، أو لبسٍ أو غيره، لا يخالفه في شيء؛ لأن كله من جهة النسُك، والنسُك إلى الحرم، ومنافعه للمساكين الحاضرين الحرم. ..
أخبرنا سعيد، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ)
قال: من أجل أنَّه أصابه في حرم يريد البيت كفارة ذلك عند البيت.
أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، أن عطاء قال له مرة أخرى: يتصدق الذي
يصيب الصيد بمكة، قال الله - عزَّ وجلَّ ّ:(هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ)
قال: فيتصدق بمكة.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: يريد عطاء: ما وصفت من الطعام، والنعَم كلّه
هدي - واللَّه أعلم -.
الأم (أيضاً) : باب (كيف يعدل الصيام) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله تعالى: (أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا) الآية.
أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، أنَّه قال لعطاء: ما قوله: (أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا)
قال: إن أصاب ما عدله شاة فصاعداً، أقيمت الشاة طعاماً، ثم جعل مكان كل مدٍّ يوماً يصومه.