للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأم (أيضاً) : باب (ما روى مالك عن عثمان - رضي الله عنه - وخالفه في تخمير المحرم وجهه) :

قلت للشافعي: - أي: الربيع - فمن أين قلت: أي صَيدٍ صِيدَ من أجل

مُحْرِم فكل منه لم يغرم فيه؟

فقال - رحمه اللَّه -: لأن اللَّه جل ثناؤه إنما أوجب غُرمه على من قتله، فقال - عز وجل -: (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) فلما كان القتل غير محرم، لم يكن على الهرم فيما جنى غيره فدية، كما لو قتل من أجله مسلماً، لم يكن على المقتول من أجله عقل، ولا كفارة، ولا قود، فإن اللَّه قضى: (أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) .

الأم (أيضاً) : باب (حكاية قول الطائفة التي ردَّت الأخبار كلها) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقلت له للمحاور: قال اللَّه - عز وجل -: (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ)

وكانوا يعرفون المثل، وجعل الحكم إلى ذوي عدل على المثل يجتهدان فيه؛ لأن الصفة تختلف، فتصغر وتكبر، فما أمَرَ العدلين أن يحكما بالمثل إلا على

الاجتهاد، ولم يجعل الحكم عليهما حتى أمرهما بالمثل.

وهذا يدل على مثل ما دلت عليه الآية قبله، من أنه محظور عليه - إذا

كان في المثل اجتهاد - أن يحكم بالاجتهاد إلا على المثل، ولم يؤمر فيه، ولا في

<<  <  ج: ص:  >  >>